الشهيد الأول

491

غاية المراد في شرح نكت الارشاد

قال الشيخ : ويستأدى الأرش بعد حول إن لم يزد على الثلث ، وإلَّا أخذ الزائد بعد الحول الثاني . ولو كان أكثر من الدية كاليدين والرجلين لاثنين حلّ لكلّ واحد ثلث بعد سنة ، وإن كان لواحد حلّ له ثلث ، لكلّ جناية سدس .

--> ( 1 ) - « المبسوط » ج 7 ، ص 176 .